الشيخ محمد آصف المحسني
92
معجم الأحاديث المعتبرة
النكاح فقال : الولي الذي يأخذ بعضاً ويترك بعضاً وليس له ان يدع كلّه « 1 » . [ 9948 / 5 ] وعن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير وعن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم كلاهما عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألت عن الذي بيده عقدة النكاح قال : هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري فأي هؤلاءِ عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه « 2 » . [ 9949 / 6 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : قال في قول الله عزّو جلّ أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح قال : هو الأب والأخ والرّجل يوصى إليه والرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري فإذا عفا فقد جاز « 3 » . ورواه في التهذيب عن الكليني ورواه في الفقيه بتفاوت ما وفيه : أو الأخ أو الرجل ويأتي صدره في الباب ( 23 ) من أبواب المهور ويأتي في الباب اللاحق ما يتعلّق به . 5 - حكم الولاية في عقد البكر الرشيدة البالغة [ 9950 / 1 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان قال : استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها نصيباً ، قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته عليّ بن جعفر عليه السلام فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فانّ لها في نفسها حظاً « 4 » . أقول مرّ في الباب ( 3 ) قوله عليه السلام تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلّا بأمرها . [ 9951 / 2 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لاينتقض النكاح إلّا الأب . « 5 » ورواه في التهذيبين عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي
--> ( 1 ) . المصدر . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 383 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 106 ، التهذيب : 8 / 132 والفقيه : 3 / 325 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 349 . ( 5 ) . الكافي : 5 / 495 ؛ التهذيب : 7 / 379 والاستبصار : 3 / 235 .